«المتنقّل» بديلاً لـ «الجائل».. منع «منافذ البيع» من النشاط في 10 مواقع – أخبار السعودية

«المتنقّل» بديلاً لـ «الجائل».. منع «منافذ البيع» من النشاط في 10 مواقع – أخبار السعودية
محرر الخبر علياء الهاجري
حجم الخط

التاجر المتنقل، أعلنت لائحة جديدة أصدرتها وزارة البلديات عن ضوابط موسعة تنظم نشاط الباعة المتجولين وعربات التنقل ومنافذ البيع، مع تحديد أماكن الممارسة المسموح بها، والمواقع المحظورة، إلى جانب اشتراطات واضحة للوحة التجارية، والسلامة، وطبيعة السلع المعروضة، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط وحماية الحركة العامة.

ضوابط جديدة تنظم عمل الباعة المتجولين

وضعت اللائحة إطاراً تفصيلياً يعرّف البائع المتجول بوصفه «التاجر المتنقل»، وربطت نشاطه بمجموعة من الضوابط التي تحدد أين يمكنه العمل وأين يُمنع عليه التوقف أو البيع، كما شددت على ضرورة التزامه بالاشتراطات التنظيمية المرتبطة بالمظهر، والسلامة، وعدم الإضرار بالمشاة أو المركبات أو الجهات الخدمية، وقد شملت الأحكام عناصر تشغيلية ومكانية وتجارية في آن واحد.

أهم المواقع التي يحظر فيها النشاط

أقرت اللائحة منع ممارسة النشاط في مواقع محددة ترتبط مباشرة بانسيابية المرور وسلامة المستخدمين، وجاءت القيود على النحو الآتي:

  • إشارات المرور وتقاطعات الطرق: يمنع الوقوف أو البيع عندها بشكل كامل.
  • مداخل ومخارج الطرق الرئيسية: يحظر ممارسة النشاط فيها حفاظاً على حركة المركبات.
  • مداخل ومخارج الطرق الفرعية: يشملها الحظر نفسه عند التداخل مع الحركة المرورية.
  • الطرق ذات الكثافة المرورية العالية: لا يسمح بالعمل فيها بسبب زيادة المخاطر.
  • مواقع الشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف: يمنع التواجد عند المواقع المخصصة لهذه الجهات.
  • مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة: يحظر إشغالها أو الاقتراب منها بالنشاط التجاري.
  • الجزر الوسطية في الطرق: يمنع استخدامها نهائياً.

كما منعت اللائحة عربات التنقل ومنافذ البيع من ممارسة النشاط على طرق الدراجات الهوائية وأماكن انتظار السيارات العامة، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً لتقليل أي تعارض بين النشاط التجاري وحركة التنقل اليومية، سواء للمشاة أو للمركبات أو لمستخدمي الدراجات، مع الإبقاء على النشاط في مواقع أكثر ملاءمة وتنظيماً.

أين يسمح للتاجر المتنقل بممارسة عمله؟

في المقابل، أتاحت اللائحة لعربات التنقل ومنافذ البيع العمل داخل عدد من المواقع المنظمة التي تسمح بتوزيع الحركة بشكل أفضل، وتوفر بيئة مناسبة للبيع المباشر دون التأثير على السلامة أو الانسيابية المرورية، وقد حددت هذه المواقع بدقة لتكون ضمن النطاقات التي تستوعب هذا النوع من الأنشطة.

المواقع المسموح بها

تشمل المواقع التي يجوز فيها ممارسة النشاط ما يلي:

  • المنشآت والساحات العامة: يسمح بالعمل داخلها وفق الضوابط المعتمدة.
  • الحدائق: تعد من المواقع المسموح بها لمنافذ البيع وعربات التنقل.
  • مواقع الفعاليات: يمكن ممارسة النشاط فيها أثناء إقامة الفعاليات.
  • المواقع البلدية الاستثمارية: تدخل ضمن الأماكن المرخص لها.
  • الحواضن البلدية: أدرجت ضمن النطاقات المسموح بها.
  • الأسواق الشعبية: يسمح بالبيع فيها ضمن التنظيمات المعتمدة.

ما الشروط المتعلقة باللوحات والملصقات؟

أفردت اللائحة جانباً مهماً للهوية البصرية لمنافذ البيع والعربات المنتقلة، إذ ألزمتها بشروط دقيقة تخص اللوحات التجارية والملصقات، بهدف ضمان وضوح البيانات ومنع أي استخدام غير نظامي للأسماء أو العلامات التجارية، إلى جانب الحد من المظاهر التي قد تخل بالذوق العام أو تسبب تشويشاً بصرياً في المواقع العامة.

اشتراطات اللوحات التجارية

تشمل الضوابط الخاصة باللوحات والملصقات ما يلي:

  • ذكر اسم صاحب منفذ البيع واسم النشاط: يجب أن تظهر البيانات الأساسية بوضوح.
  • مطابقة بيانات اللوحة لبيانات الترخيص: لا يجوز أن تختلف البيانات المعروضة عن الترخيص المعتمد.
  • العلامات التجارية: يمنع وضع أي علامة تجارية أو مسمى تجاري ما لم يكن لصاحب الترخيص حق استخدامه نظاماً.
  • عرض اللوحة أو الملصق: لا يجوز أن يزيد عرض اللوحة أو الملصق عن عرض منفذ البيع.
  • الإعلانات الخاصة بالآخرين: يمنع وضع أي ملصقات دعائية لأطراف أخرى إلا بعد الحصول على تصريح.
  • مكان اللوحة: يجب أن توضع في مكان واضح للعيان.
  • المظهر العام: يحظر استخدام الرسومات أو المجسمات أو العبارات المخالفة للذوق العام.

ما أبرز القيود المرتبطة بالسلامة والطعام والمنتجات؟

لم تقتصر اللائحة على أماكن العمل أو شكل المنفذ، بل شملت كذلك ما يمكن بيعه وطريقة تشغيل العربة أو المنفذ، إذ جاءت مجموعة من القيود لحماية الصحة العامة، والحفاظ على النظام في المواقع التي يُسمح فيها بالنشاط، ومنع أي ممارسة قد تؤدي إلى إرباك الحركة أو تعريض المستهلكين لمخاطر صحية أو تنظيمية.

اشتراطات السلامة والبيع

من أهم ما نصت عليه اللائحة في هذا الجانب:

  • المسافة عن الأعمدة والأشجار وأماكن الجلوس: يجب ترك مسافة لا تقل عن متر واحد.
  • ممر المشاة الآمن: يلزم ترك ممر لا يقل عن 1.8 متر.
  • اتجاه نافذة البيع: يجب أن تكون موجهة نحو رصيف المشاة لا نحو مسار الشارع.
  • خدمات طلبات السيارات: يمنع تقديمها حتى لا يحدث إرباك للحركة المرورية.
  • مكبرات الصوت: حظرت اللائحة استخدامها بشكل كامل.

المنتجات الممنوعة

كما حددت اللائحة سلعاً لا يجوز للجائلين بيعها، وتشمل:

  • اللحوم والدواجن والأسماك غير المطهية: يمنع بيعها.
  • الحيوانات والطيور الحية والماشية: يحظر عرضها أو تداولها.
  • الأدوية والعقاقير والمنتجات والأعشاب الطبية: لا يسمح ببيعها.
  • العدسات اللاصقة: يمنع بيعها ضمن هذا النشاط.
  • منتجات التبغ بأنواعه: يحظر تداولها.
  • الألعاب النارية: تمنع تماماً.

كيف تنعكس هذه الضوابط على النشاط اليومي؟

تظهر أهمية هذه اللائحة في أنها توازن بين إتاحة فرصة العمل للتاجر المتنقل، وبين حماية المرافق العامة وسلامة المستخدمين، فهي تمنح النشاط مساحة منظمة داخل مواقع محددة، وتغلق في الوقت نفسه الباب أمام أي ممارسة عشوائية قد تؤثر في المرور أو المشاة أو المظهر الحضري، كما تضع حدوداً واضحة لما يعرض وما يُعلن عنه، بما ينسجم مع طبيعة الأماكن العامة.

وبهذا تتضح صورة التنظيم الجديد الذي تتعامل معه وزارة البلديات بوصفه خطوة عملية لضبط نشاط الباعة المتجولين وعربات التنقل ومنافذ البيع، مع مراعاة السلامة العامة وحقوق المارة والمواقع الخدمية، ويمكن للمتابعين الاطلاع على مثل هذه التفاصيل التنظيمية عبر بوابة مصر ضمن تغطيتها للأخبار واللوائح ذات الصلة.

تاريخ آخر تحديث للخبر
تابع الآن أهم الأخبار عبر Google News
متابعة
علياء الهاجري

علياء الهاجري محرر الخبر

علياء الهاجري - كاتبة محتوى ذات خبرة عملية في كتابة وصياغة الخبر الصحفي تتخطى السع سنوات، حصلت على بكالوريوس الإعلام - جامعة القاهرة عام 2009 ، وها أنا حالياً متابعة جيدة لأخبار الوطن العربي، ومُتحدثة لبقة، سعودية المنشأ، سعودية الطباع، سعودية ككل، إنتمائي لوطني الأخضر يفوق الحدود.